البهوتي
626
كشاف القناع
منهما على ما كان له . وإذا شهدا بعتقه وردت شهادتهما واشترياه وعتق عليهما ثم رجع الشاهدان والبائع وقف حتى يصطلحوا . فصل : ( ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره ) كقدوم زيد ورأس الحول ونحوه . لأنه عتق بصفة فسح كالتدبير . وإذا قال له : أنت حر في رأس الحول لم يعتق حتى يجئ رأس الحول ، لأنه علق العتق بصفة . فوجب أن يتعلق بها كما لو قال : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر ( ولا يملك ) السيد ( إبطاله ) أي التعليق ( بالقول ) ( 1 ) بأن يقول : أبطلته فلا يبطل ، لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه . فلم يملك إبطالها كالنذر ( ولو اتفق السيد والعبد على إبطاله ) أي التعليق ( لم يبطل ) لذلك وكتعليق الطلاق ( وما يكتسبه العبد ) المعلق عتقه على شرط ( قبل وجود الشرط ف ) - هو ( لسيده ) لأن الكسب تابع لملك الرقبة ( إلا أنه إذا علق ) السيد ( عتقه على أداء مال معلوم ) كقوله : إن أعطيتني ألفا فأنت حر ( فما أخذه السيد ) من كسب العبد ( حسبه من المال ) الذي علق عتقه على إعطائه ( فإذا ) أ ( كمل أداء المال عتق ) لوجود الشرط المعلق عليه ( وما فضل ) من كسبه ( في يده ) أي يد العبد بعد أداء ما علق عتقه عليه ( ف ) - هو ( لسيده ) لأنه كان لسيده قبل عتقه . ولم يوجد ما يزيله عنه ( وله وطئ أمته بعد تعليق عتقها ) على صفة قبل وجودها ، لأن استحقاقها العتق بوجود الصفة لا يمنع إباحة الوطئ كالاستيلاد ، فإما المكاتبة فإنما لم يبح وطؤها لأنها اشترت نفسها من سيدها بعوض وزال ملكه عن أكسابها ( ومتى وجدت الصفة ) التي علق العتق عليها ( كاملة وهو ) أي العبد ( في ملكه ) أي السيد ( عتق ) لوجود الصفة ، فإن لم توجد كاملة لم يعتق كالجعل في الجعالة ( فإذا قال ) سيد ( لعبده : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر لم يعتق ) العبد ( حتى يؤدي الألف جميعه ) لأن أداء بعض الألف ليس أداء للألف ( فإن أبرأه